العلامة الحلي
123
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
والثاني : ما ( 1 ) يفيد العموم ، فوجب كون الأول مفيدا للعموم . لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي . وكذا في ال " جميع " . وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلأنها لو لم تفد العموم ! ! . . لكانت : إما مفيدة للخصوص ، وهو باطل ، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء . وإما للعموم والخصوص معا : وهو باطل ، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة . أو لا لواحد منهما : وهو باطل بالاجماع . وأيضا : فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها . والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل ، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه . وأما النكرة المنفية : فإنها نقيض المثبتة ، وهي غير عامة في الاثبات ، فتعم في النفي . وأما الجمع المعرف : فإنه يؤكد بما يفيد العموم ، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد ( 2 ) .
--> ( 1 ) هنا ! ! ما : نافية بمعنى لا . ( 2 ) الجمع المعرف باللام : مشتقا كان أو غير مشتق . إن كان معهودا ، انصرف إليه ، وإلا ! ! فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم . لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في ذلك ، نحو : قام القوم كلهم ورأيت المشركين كلهم . فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا . " معارج الأصول : ص 34 بتصرف "